فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 5502

-بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : فَادَيْتُ نَفْسِى، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، وَكَانَ عَلِىٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِى تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِى أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ، وَمن عَمِّهِ العَبَّاس. / 15 - فيه: أَنَس، أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لابْنِ أُخْتِنَا العَبَّاس فِدَاهُ، فَقَالَ النّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) : (لاَ تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا) . قال المهلب: أسر العباس وعقيل مع من أسر يوم بدر، فأخذ فيهم النبى (صلى الله عليه وسلم) برأى أبى بكر الصديق في استحيائهم، وكره استعبادهم، وأباح لهم أن يفادوا أنفسهم بالمال من ذلة العبودية، فقطع كل واحد على نفسه بعدد من المال، وقطع العباس بفدائه، وفدى ابن أخيه عقيل، فأراد الأنصار أن يتركوا فداء العباس إكرامًا للنبى (صلى الله عليه وسلم) لمكان عمومته له، وللرحم التى تمسهم به في الخئولة، فقال لهم: (لا تدعوا منه درهمًا) ، أراد أن يوهنهم بالغرم ويضعفهم، وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين. وإنما ذكر البخارى هذا في كتاب العتق، فأنه استنبط منه أن العم وابن العم لا يعتقان على من ملكهما من ذوى رحمهما؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت