فهرس الكتاب

الصفحة 4809 من 5502

فيه: جواز الرقى بفاتحة الكتاب وهو يرد ماروى شعبه عن الزكى قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود (أن النبى عليه السلام كان يكره الرقى إلا بالمعوذات) . قال الطبرى: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج به في الدين إذ في نقلته من لايعرف، ولو كان صحيحًا لكان إما غلطًا أو منسوخًا؛ لقوله عليه السلام فيه: (ما أدراك أنها رقية) فأثبت أنها رقية بقوله عليه السلام فيه: (ما أدراك أنها رقية) ، فأثبت أنها رقية بقوله هذا، وقال: (اضربوا لى معكم بسهم) وإذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها في الجواز؛ إذ كله قرآن قال المهل: فى (الحمد لله) من معنى الرقى شبيه بمعنى مافى المعوذات منه وهو قوله: (وإياك نستعين) والاستعانة به في ذلك دعاء في كشف الضر وسؤال الفرج، وقد بينا هذا المعنى في كتاب الإجارة في باب أخذ الأجرة على الرقى وذكرنا معنى قوله عليه السلام: (ما يدريك أنها رقية) والاختلاف في جواز أخذ الأجرة على الرقى فلذلك تركنا باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم إذ أغنى عنه ماتقدم في كتاب الإجارة.

-باب: رقية العين

/ 44 - فيه: عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَمَرَنِى النبى (صلى الله عليه وسلم) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ. / 45 - وفيه: أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) رَأَى فِى بَيْتِهَا جَارِيَةً فِى وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت