فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 5502

بشعر الخنزير، قال: فيجئ على هذا أنه لا بأس ببيعه وشرائه. وقال الأوزاعى: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا يجوز له بيعه. وقال المهلب: قوله: (فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية) يدل أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، ولا يبقى من يخالفه - والله أعلم.

94 -بَاب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُا

رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ، عليه السَّلام. / 143 - فيه: ابْن عَبَّاس، بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟) . أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة، لتحريم الله تعالى لها بقوله: (حرمت عليكم الميتة والدم (قال الطبرى: فإن قيل: ما وجه قوله في بيع الخمر:(لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) وأنت تعلم أن أشياء كثيرة حرم الله أكلها ولم تحرم أثمانها، كالحمر الأهلية وسباع الطير كالعقبان والبزاة وشبهها؟ قلت: المعنى الذى خالف بينهما مع اشتباههما في الوجه الذى وصفت بين، وهو أن الله - تعالى - جعل الخمر والخنزير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت