وفيه: طهارة البزاق؛ لأنه لو كان غير طاهر ما بزق عليه السلام، في ثوبه ولا أمر بذلك. وفيه: فضل الميمنة على الميسرة.
/ 52 - فيه: أبو هريرة، وأبو سعيد: (أَنَّ نبى اللَّهِ(صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) . والذى يرى البزاق في المسجد مخير فيه إن شاء حته بحصاة أو بيده أو بما يزيله، وفائدة هذه الأحاديث تنزيه المسجد وإكرام القبلة، وقد ترجم لحديث أبى هريرة: (باب دفن النخامة في المسجد) ، وزاد فيه: (ولا يبزق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا) ، فذكر علة نهيه عن يمينه أنه من أجل كون الملك عن يمينه إكرامًا له وتنزيهًا. وقال صاحب العين: حَتَتُّ الشىء عن الثوب، فركته، والحتات: ما تحات منه، أى: تساقط.
33 -باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
/ 53 - فيه: أنس قال نبى الله: (الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) . إنما كان البزاق في المسجد خطيئة لنهيه عنها، ومن فعل ما نهى