فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 5502

قال أهل اللغة: العناق: ولد الماعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل عن أمه وقوى على الرعى فهو جدى، والأنثى: عناق، والجمع: عنوق وعنق، فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس، والأنثى عنز، ثم يكون التيس جذعًا في السنة الثانية، ثم ثنيا في الثالثة. وقال أشهب وابن نافع: الجذع في الضأن والمعز ابن سنة، وهو الذى يجوز في الصدقة. وعلى هذا جماعة العلماء إلا النخعى والحسن، والكوفيين، فإنهم قالوا: لا تؤخذ الجذعة في الصدقة. واختلف أهل العلم في أخذ العناق في الصدقة والسخال والبهم إذا كانت الغنم كذلك كلها، أو كانت الإبل فصلانًا والبقر عجولًا كلها. قال مالك: عليه في الغنم شاة جذعة، أو ثنية، وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها. وهو قول زفر، وأبى ثور. وقال أبو يوسف، والأوزاعى، والشافعى، وإسحاق: يؤخذ منها إذا كانت صغارًا من كل صنف واحد منها. وقال أبو حنيفة، والثورى، ومحمد: لا شىء في الفصلان، ولا في العجول، ولا في صغار الغنم لا منها، ولا من غيرها، ذكره ابن المنذر، وذكر عنهم خلافه فقال: كان أبو حنيفة، وأصحابه، والثورى، ويعقوب، ومحمد، والشافعى، وأحمد بن حنبل، يقولون: في أربعين عجلًا مسنة. وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك. قال ابن القصار: والحجة لمالك قوله (صلى الله عليه وسلم) : (فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت