فهرس الكتاب

الصفحة 2778 من 5502

وبائن، ليس في شىء منه يمين، وإنما هو فراق أوجبه الإنسان على نفسه، فإن كان شيئًا يجب وجب، وإن كان شيئًا لا يجب لم يجب، وقد قال عليه السلام: (من نذرك أن يعصى الله فلا يعصه) ، فلم يوجب عليه كفارة كما أوجبها في قوله: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه) . قال المهلب: والتحريم إنما هو لله - تعالى - ولرسوله، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئًا، وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال تعالى: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (الآية فجعل ذلك من الاعتداء، وقال: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب (فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشىء. وقال الكسائى وأبو عمرو المغافير: شىء شبيه بالصمغ يكون في الرمث، وفيه حلاوة. وقال غيره: وهو شىء ينضحه العُرفط، حلو كالناطف، وله ريح منكرة. وقال أبو عمرو: يقال منه: أغفر الرمث: إذا ظهر ذلك فيه. وفال الكسائى: يقال: قد خرج الناس يتمغفرون: إذا خرجوا يجنونه من ثمره، وواحد المغافير مغفور. وقال غيره: ويقال: مغثور - بالثاء - أيضًا كما يقال: فوم وثوم، وجدف وجدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت