فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 5502

)إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: 222] ، والثناء لا يقع إلا على فعل يقع من جهتهن، وتقدير الآية: لا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن وهذا كقولك: لا تعط زيدًا شيئًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار وقعد فأعطه، فيقتضى ألا يستحق العطاء إلا بشرطين وهما: الدخول والقعود، وقد يقع التحريم بشىء، ولا يزول بزواله بعلة أخرى، كقوله في المبتوتة: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) [البقرة: 230] ، وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج، وتعتد منه، وكقوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض - ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر، ولم تكن هاهنا تمت حتى - بمبيحة لما قام الدليل على خَطَرِه. وقول أبى حنيفة لا وجه له، وقد حكم أبو حنيفة وأصحابه للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة، وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل، فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل. قال إسماعيل بن إسحاق: ولا أعلم أحدًا ممن روى عنه العلم من التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت