فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 5502

وعن سعيد بن جبير مثله، وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وللمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وللصبح غسلًا واحدًا، ورووا بذلك آثارًا. وروى عن على، وابن عباس مثل ذلك، وهو قول النخعى، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة أى وقت شاءت، وروى ذلك عن على. وقال آخرون: تغتسل من طهر إلى طهر، هذا قول ابن عمر، وأنس، وعن الحسن، وعطاء، وسالم، وسعيد بن المسيب مثله. وقد روى عن ابن المسيب أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر، وهو انقضاء أيام دمها، أو تمييز إقبال استحاضتها، وهو قول مالك، وسائر فقهاء الأمصار، إلا أنهم اختلفوا، هل تتوضأ لكل صلاة بعد الغسل؟ فذهب الثورى، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعى، والشافعى، إلى أنها تغتسل غسلًا واحدًا عند إدبار حيضتها أو إقبال استحاضتها، ثم تغسل عنها الدم، وتتوضأ لكل صلاة. واحتجوا بما رواه حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في حديث فاطمة بنت أبى حبيش، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال لها: تمت فإذا ذهب قدرها فاغسلى عند الدم، وتوضئ وصلى -. قالوا: وهذه زيادة لحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، يجب قبولها، وقد كانت عائشة تفتى بالوضوء لكل صلاة، وهى رواية الحديث، فهى أعلم بمخرجه. وذهب عكرمة، وربيعة، ومالك، وأيوب، وجماعة: إلى أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت