فهرس الكتاب

الصفحة 4145 من 5502

ولما لم يكن الزوج أولى من ابن عمه الذى هو أخ الأم أو هو في قعدده اقتسما ما بقى؛ لأنه ليس بأولى منه فينفرد بالمال. فإن احتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر) فهو دليلنا والباقى بعد السدس قد استوى بعصبتهما فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورية والتعصيب، وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الإخوة الثلث، والباقى لابن العم ومعلوم أن ابن العم قد اجتمعت فيه القرابتان. وقوله: (فللأدعى له) إعرابها: فللأدع له؛ لأنها لام الأمر والأغلب من أمرها إذا اتصل بها واو أو فاء الإسكان، ويجوز كسرها وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29] بكسر اللام وإسكانها وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز تشبيهًا لها بالياء والواو أحدهما كما قال: ألم يأتيك والأنباء تنمى وكما قال: لم يهجو ولم يدع وقال في الألف: إذا العجوز عضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وكما قال: وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم تر قبلى أسيرًا يمانيًا وكان القياس ترضها، ولم يرو معنى قوله (فلأدع) له أى فادعونى له حتى أقوم بكلِّه وضياعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت