فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 5502

وقد جوز الشافعى التيمم على السباخ اليابسة، ولا غبار عليها يعلق باليد، فكذلك ينبغى أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليه. وقال المهلب: في حديث عائشة من الفقه: السفر بالنساء. وفيه: النهى عن إضاعة المال، لأن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، أقام على تفتيش العقد بالعسكر ليلةً، وقد ذكر في غير هذا الحديث أن العقد كان لأختها، وكان ثمنه اثنى عشر درهمًا. وفيه: شكوى المرأة إلى أبيها، وإن كان لها زوج. وفيه: الإنصاف منها، وإن كان لها زوج. وفيه: أن للأب أن يدخل على ابنته وزوجها معها إذا علم أنها معه في غير خلوة مباشرة، وأن له أن يعاتبها في أمر الله، وأن يضربها عليه. وفيه: أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة، كما عاتب أبو بكر ابنته على حبس النبى (صلى الله عليه وسلم) والناس بسببها. وفيه: نسبة الفعل إلى من هو سببه، وإن لم يفعله، لقولهم: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبالناس، وليسوا على ماء. فنسب الفعل إليها إذْ كانت سببه. قال غيره: وقولهم: تمت ليس معهم ماء -، دليل أن الوضوء قد كان لازمًا لهم قبل ذلك، وأنهم لم يكونوا يصلون بغير وضوء قبل نزول آية التيمم، ألا ترى قوله: فأنزل الله آية التيمم، وهى آية الوضوء التى في المائدة، والآية التى في النساء، وليس التيمم مذكورًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت