فإن قيل: الأمر للوجوب فلم حمل هنا على الاستحباب؟
قيل: لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: «من وُلد له مولود وأحب أن ينسك عنه فليفعل» [1] رواه مالك في الموطأ.
علقه على محبته والواجب لا يُعَلّق على المحبة فوجب حمل الأمر في الأول على تأكد الاستحباب جمعًا بينهما.
وأما مشروعية الذبح يوم السابع وحلق رأس المولود فلأن في حديث سمرة بن جندب: «يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه» [2] رواه أبو داود.
وأما الصدقة بزنة شعره ورقًا؛ «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بزنته فضة» [3] رواه أحمد.
وأما الذبح في أربعة عشرة إذا فات في السابع وفي إحدى وعشرين إذا فات في أربع عشرة فلأن ذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها.
قال: (وينزعها أعضاءً، ولا يكسر عظمها. وحكمها حكم الأضحية) .
أما نزع العقيقة أعضاء وعدم كسر عظمها فلأنه يروى عن عائشة رضي الله عنها [4] .
ولأنه أول ذبيحة ذبحت عن الولد فلا يكسر عظمها تفاؤلًا بالسلامة.
ومعنى ينزعها أعضاء أي: يفصل أعضاءها بعضًا من بعض من غير كسر.
قال أبو عبيد الهروي في حديث العقيقة: «تقطع جدولًا» [5] أي عضوًا عضوًا.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (1) 2: 399 كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة.
(2) سبق تخريج حديث سمرة بن جندب ص: 261.
(3) أخرجه الترمذي في جامعه (1519) 4: 99 كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (27226) 6: 391.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (24253) 5: 114 كتاب العقيقة، من قال: لا يكسر للعقيقة عظم.
(5) ذكره البيهقي في السنن الكبرى تعليقًا قال: وكان عطاء يقول: «تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم أظنه قال: ويطبخ» 9: 302 كتاب الضحايا، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون.