فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 3091

قال المصنف رحمه الله:(يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة بخمسة شروط:

الإسلام، والعقل. فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.

والبلوغ والحرية. فلا يجب على صبي ولا عبد. ويصح منهما. ولا يجزئهما إن بلغ الصبي أو عتق العبد [1] إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما).

أما وجوب الحج. وهو في اللغة: القصد. ويحكى عن الخليل أنه قال: الحج كثرة القصد إلى من يعظمه.

قال الشاعر:

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ... يحجون سِبّ الزِّبرقان المزعفرا

أي يقصدون. والسِّب: العمامة.

والحج والحجة تفتح حاؤهما وتكسر.

وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة.

وهو أحد أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97] .

وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» [2] متفق عليه. ذكر منها حج البيت.

(1) زيادة من المقنع.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (8) 1: 12 كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» .

وأخرجه مسلم في صحيحه (16) 1: 45 كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإيمان كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت