فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 3091

يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز. والأصل في وجوب ذلك كله قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] ، والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] .

وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» [1] رواه البخاري.

وقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة» .

وروي «أنه عليه السلام أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» [2] رواه الجوزجاني.

وقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس» [3] متفق عليه.

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (2228) 2: 830 كتاب المساقاة الشرب، باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1710) 3: 1334 كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت