فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 3091

الأصل في كفارة [1] القتل الكتاب والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن قَتَل مؤمنًا خطئًا فتحريرُ رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، وقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فَدِيةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبة مؤمنة} [النساء: 92] .

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة.

قال المصنف رحمه الله: (ومن قتل نفسًا محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا ثم مات: فعليه الكفارة. مسلمًا كان المقتول أو كافرًا، حرًا أو عبدًا. وسواء كان القاتل كبيرًا عاقلًا أو صبيًا أو مجنونًا. حرًا أو عبدًا. ويكفر العبد بالصيام. وعنه: أن على المشتركين كفارة واحدة) .

أما كون من قتل نفسًا محرمة خطأ عليه الكفارة؛ فلما تقدم من قوله تعالى: {ومن قَتَل مؤمنًا خطئًا فتحريرُ رقبة مؤمنة} [النساء: 92] .

وأما كون من قتلها قتلًا أجري مجرى الخطأ عليه الكفارة؛ فلأن ما أجري مجرى الشيء يثبت فيه حكمه.

[ولأنه أجري مجراه في عدم القصاص. فكذلك يجب أن يجرى مجراه في الكفارة] [2] .

وأما كون من شارك في قتلها عليه كفارة كاملة على المذهب؛ فلأن الكفارة موجَب قتل الآدمي. فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء؛ كالقصاص.

(1) ساقط من أ.

(2) ساقط من د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت