فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 3091

سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة.

وقيل: لأنه يعود فيه السرور.

وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرًا منهما: العيدين الفطرَ والأضحى» [1] .

والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] . قيل في التفسير: أنها صلاة العيد.

وأما السنة فقد ثبت بالتواتر «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين» [2] .

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة.

قال المصنف رحمه الله: (وهي فرض على الكفاية. إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام) .

أما كون صلاة العيد فرضًا على الكفاية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها.

ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضًا على الكفاية كالجهاد.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1134) 1: 295 كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.

وأخرجه النسائي في سننه (1556) 3: 179 كتاب صلاة العيدين، باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. نحوه.

(2) سوف يأتي سرد أحاديث صلاة العيدين لاحقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت