فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 3091

قال المصنف رحمه الله: (تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها لا من العروض) .

أما كون الزكاة تجب في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] ، وقوله: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول في ذلك.

وأما السنة فما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع» [1] رواه أبو داود.

فإن قيل: ما العروض؟

قيل: جمع عرض بسكون الراء، وهو: كل ما كان من المال غير الذهب والفضة على اختلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال.

وأما كونها تؤخذ من القيمة لا من العروض فلأن النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال.

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت