فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 3091

وأما كونه يغسلهما ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه غسل يديه ثلاثًا [1] .

وأما كونه يدخل المرفقين في الغسل؛ فلأن جابرًا قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أمَرَّ الماء على مرفقيه» [2] رواه الدارقطني.

وفعله - صلى الله عليه وسلم - مبين لكلام الله.

وإلى تَرِدُ وما بعدها داخل كقوله: كقرأت القرآن من أوله إلى آخره، وترد وما بعدها غير داخل؛ كقولك: سرت من بغداد إلى الكوفة. وإذا كان كذلك وجب أن تكون المرافق هنا داخلة لبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولأن الحدث [3] متيقن. وقد شك في زواله بدون غسل المرفقين فوجب أن يجب غسلهما لأن التيقن لا يزول إلا بمثله.

قال: (ثم يمسح رأسه: فيبدأ بيديه من مقدم رأسه. ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه. ويجب مسح جميعه مع الأذنين. وعنه يجزئ مسح أكثره. ولا يستحب تكراره، وعنه يستحب) .

أما كون من تقدم ذكره يمسح رأسه فلقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] .

وأما كونه يبدأ بيديه من مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدمه؛ فلأن عبدالله بن زيد قال في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثم مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي روايةٍ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» [4] متفق عليه.

(1) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وغيرهم، وقد سبق تخريجها.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (15) 1: 83 كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.وفي إسناده ابن عقيل، قال الدارقطني: ليس بقوي.

(3) في ب: حدث.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (183) 1: 80 كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كُله.

وأخرجه مسلم في صحيحه (235) 1: 211 كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرجه أبو داود في سننه (118) 1: 29 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرجه الترمذي في جامعه (32) 1: 47 أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.

وأخرجه النسائي في سننه (98) 1: 71 كتاب الطهارة، باب صفة مسح الراس.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (434) 1: 149 كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس.

وأخرجه أحمد في مسنده (16475) 4: 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت