فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 3091

وأما كونها لا تنعقد به في وجه؛ فلأن فيها معنى خاصًا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى.

ولأن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف البيع إليها إضافة واحدة فاحتيج لفظ يفرق بينهما كالعقود المتباينة.

ولأنها تخالف البيع في الاسم والحكم. أشبهت النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت