قال: (وإذا استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسًا أو بعيرًا ونحوه [1] . فإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره) .
أما كون المستأجر يذكر المركوب إذا كانت الإجارة للركوب؛ فلأن غرض الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفيًا للنزاع.
وأما كونه لا يحتاج إلى ذلك إذا كانت الإجارة للحمل؛ فلأن الغرض في ذلك لا يختلف.
(1) في هـ: أو نحوه.