فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 3091

فصل [الإجارة عقد لازم]

قال المصنف رحمه الله: (والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها. وإن بدا له قبل تَقَضِّي المدة فعليه الأجرة. وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن. نص عليه. ويحتمل أنّ له من الأجرة بقسطه) .

أما كون الإجارة عقد لازم من طرفي المؤجر والمستأجر؛ فلأنها عقد معاوضة. أشبهت البيع.

ولأنها نوع من البيع. وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم.

وأما كون المتعاقدين ليس لأحدهما فسخها؛ فلأن هذا شأن العقود اللازمة من الطرفين.

وأما كون الأجرة على من بدا له قبل تَقَضِّي المدة؛ فلأن الإجارة عقد لازم يقتضي أن يملك المالك الأجرة، والمستأجر المنافع، وقد وجدت فوجب أن يلزم المستأجر الأجرة عملًا بمقتضاها.

وأما كون المالك لا أجرة له لما سكن المستأجر إذا حوّله قبل تَقَضِّي المدة على منصوص الإمام أحمد؛ فلأنه لم يُسَلِّم إليه ما عقد عليه في الإجارة لغير عذر فلم يستحق شيئًا؛ كما لو استأجره ليحمل له كتابًا إلى الكوفة فحمله بعض الطريق، أو كما لو استأجر حفارًا ليحفر له بئرًا طولها عشرون ذراعًا فحفر له منها عشرة وامتنع من حفر الباقي.

وأما كونه يحتمل أن له من الأجرة بقسطه؛ فلأن المستأجر استوفى بعض المعقود عليه فلزمه بقدر ما استوفاه؛ كما لو اشترى مكيلًا فسلم إليه البائع بعضه ومنع باقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت