وأما كون وارثه أحق به بعده؛ فلقوله عليه السلام: «منْ تَرَكَ حقًا فلِوَرثتِه» [1] .
وأما كون من ينقله إليه أحق به؛ فلأنه بمنزلته.
وأما كونه ليس له بيعه على المذهب؛ فلأنه لم يملكه. فلم يكن له بيعه، كحق الشفعة.
وأما كونه له ذلك على قولٍ؛ فلأنه صار أحق به.
وأما كونه يقال لمن لم يُتم الإحياء: إما أن تحييه أو تتركه؛ فلأن في تركه على حاله تضييقًا على المسلمين في حقٍّ مشترك، . فلم يمكن [2] منه، كالوقوف في طريق ضيق.
وأما كون طالب الإمهال يمهل الشهرين والثلاثة؛ فلأنه ربما أخّره لعذرٍ والظاهر زواله في مثل تلك المدة.
وأما كون غيره يملكه إذا أحياه على وجهٍ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا ميتةً ملكَها» [3] .
ولأن الإحياء يُملك به وفاقًا. فقدم على التحجر المختلف في ثبوت الملك به.
وأما كونه لا يملكه على وجهٍ؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام: «منْ سبقَ إلى ما لم يَسبقْ إليه مسلم» [4] يدل عليه.
ولأن المتحجر أسبق. فكان أولى، كحق الشفيع مع المشتري.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (2268) 2: 845 كتاب الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دَينًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك مالًا فلورثته» .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1619) 3: 1237 كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته. مثله.
(2) في أوهـ: يكن.
(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد سبق تخريج حديث بنحوٍ منه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(4) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..