فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 3091

فصل [في الملتقط]

قال المصنف رحمه الله: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا يأمن نفسه عليها. وقيل: يُضم إلى الفاسق أمينٌ في تعريفها وحفظها) .

أما كونه لا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا أو كافرًا؛ فلعموم ما تقدم من الأدلة.

وأما كونه لا فرق بين كونه عدلًا أو فاسقًا يأمن نفسه عليها على المذهب؛ فلما ذكر.

وأما كونه يُضم إلى الفاسق أمينٌ فيما ذُكر على قولٍ؛ فلأن الفاسق لا يؤمن على مال غيره، ولا يمكن انتزاعها من يده؛ لأن له فيها حق التملك [1] . ونصّ المصنف رحمه الله على التعريف؛ لأن الفاسق قد ينقص شيئًا من صفاتها أو يغيّره. فافتقر ذلك إلى مشاركة الأمين، كالحفظ.

قال: (وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها. فإذا عرّفها فهي لواجدها) .

أما كون ولي الصبي والسفيه يقوم بتعريف اللقطة؛ فلأن واجدها ليس من أهل التعريف، وهو يقوم في ماله. فكذلك يقوم في لقطته.

وأما كونها لواجدها إذا عرّفها وليه؛ فلأن سبب الملك الوجدان. فاختص بمن وجد منه. وفي قيام الولي [2] بما ذكر إشعارٌ بأنه [3] يصح التقاط الصبي والسفيه، وهو صحيح؛ لدخولهما في عموم الأخبار.

ولأن ذلك نوع كسب. فصح منهما، كالاصطياد.

(1) في ج: الملك.

(2) ساقط من هـ.

(3) في هـ: بأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت