فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 3091

وأما الأخ من كل جهةٍ. والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما الأخ من الأبوين أو الأب؛ فلأن الله تعالى قال: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] . وأما الأخ من الأم؛ فلأن الله تعالى قال: {وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: 12] .

وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر» [1] ، وقال في حديث بنتي سعدٍ للعم: «وما بقي فهو لك» [2] .

وأما الزوج؛ فلأن الله تعالى قال: {ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12] .

وأما مولى النعمة والمراد به المعتق؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق» [3] ، وقال: «الولاءُ لحمة كلحمة النسب» [4] .

وأما البنت؛ فلقوله تعالى: {وإن كانت واحدةً فلها النصفُ} [النساء: 11] .

وأما بنت الابن؛ فلأنها بمنزلة بنت. فإذا أخذت البنت النصف تعين كون السدس لها؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] .

فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين؟

قيل [5] : لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أعط ابنتي سعد الثلثين» [6] : بيّنَهُ. قاله المفسرون. وسيأتي بيان ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى [7] .

وأما الأم؛ فلأن الله تعالى قال: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] ، وقال: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] .

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(4) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(5) ساقط من أ.

(6) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(7) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت