فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 3091

السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك [1] إن كان له ولد} [النساء: 11] ، ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله عليه السلام: «فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» [2] متفق عليه.

والأب حينئذٍ أولى رجلٍ ذكر.

(1) قوله: {مما ترك} سقط من الأصل.

(2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت