السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك [1] إن كان له ولد} [النساء: 11] ، ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله عليه السلام: «فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» [2] متفق عليه.
والأب حينئذٍ أولى رجلٍ ذكر.
(1) قوله: {مما ترك} سقط من الأصل.
(2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..