فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 3091

فصل [في حكم ميراث ولد الأ م]

قال المصنف رحمه الله: (وللواحد من ولد الأم السدس. ذكرًا كان أو أنثى. فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية) .

أما كون الواحد من ولد الأم له السدس؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةً وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: 12] .

وأما كونه له ذلك ذكرًا كان أو أنثى؛ فلأن الله تعالى سوى بينهما في قوله: {وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: 12] .

وأما كون الاثنين فصاعدًا منهم لهم الثلث بالسوية؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] ، والشركة تقتضي التسوية. بدليل ما لو وصى لهم أو وهب لهم شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت