فصل [في حكم ميراث ولد الأ م]
قال المصنف رحمه الله: (وللواحد من ولد الأم السدس. ذكرًا كان أو أنثى. فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية) .
أما كون الواحد من ولد الأم له السدس؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةً وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: 12] .
وأما كونه له ذلك ذكرًا كان أو أنثى؛ فلأن الله تعالى سوى بينهما في قوله: {وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: 12] .
وأما كون الاثنين فصاعدًا منهم لهم الثلث بالسوية؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] ، والشركة تقتضي التسوية. بدليل ما لو وصى لهم أو وهب لهم شيئًا.