الثالثة: تسع أخوات لأبٍ، وخمس عشرة أختًا لأمٍ، وجدةٍ. المسألة من ستة وتعول إلى سبعة: للأخوات للأب [1] أربعة لا تصح ولا توافق، وللأخوات للأم [2] اثنان كذلك، وللجدة سهم يصح عليها، والعددان متوافقان بالأثلاث فاضرب تسعة في خسمة تكن خمسة وأربعين، ثم اضرب ذلك في سبعة تكن ثلثمائة وخمسة [3] عشر.
المسألة الرابعة: مثل الثالثة إلا أن الجدات أحد وعشرون [4] . فقف الأخوات لأبٍ مثلًا واضرب خمسة عشر في سبعة تكن مائة وخمسة بينها وبين الموقوف موافقة بالأثلاث. فاضرب ذلك في ثلاثةٍ تكن ثلثمائة وخمسة عشر، ثم اضرب ذلك في المسألة تكن ألفين ومائتين وخمسة.
قال: (فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم) .
أما كون كل من له شيء من أصل المسألة مضروبًا في العدد المضروب في المسألة؛ فلأن بذلك يعلم ماله.
وأما كون ما بلغ من ذلك له إن كان واحدًا ومقسومًا عليهم إن كانوا جماعة؛ فلأن الذي له شيء من أصل المسألة تارة يكون واحدًا فيكون الذي بلغ له، وتارة يكون جماعة فيكون الذي بلغ مقسومًا عليهم.
وبيان ذلك يظهر في المسألة الثالثة التي تلي آخر المسائل فإنها صحت من ثلثمائة وخمسة عشر: للجدة سهم من أصل المسألة فاضربه في خمسة وأربعين؛ لأنها هي المضروبة في أصل المسألة تكن خمسة وأربعين وهي واحدة فجميع ذلك لها، وللأخوات للأب [5] من أصل المسألة أربعة. فاضربها في خمسة وأربعين تكن مائة
(1) في أ: لأب.
(2) في أ: لأم.
(3) في أ: وخمس.
(4) في أ: إحدى وعشرون.
(5) في أ: لأب.