فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 3091

وأما كونها تعتق في الموضعين -أي: في الجناية العمد والخطأ-؛ فلأنها لا ينتقل الملك فيها، وقد زال ملك سيدها عنها بموته.

قال: (ولا حد على قاذفها. وعنه: عليه الحد) .

أما كون أم الولد لا حد على قاذفها على روايةٍ؛ فلأنها أمة حكمها حكم الإماء في أكثر الأحكام. فوجب أن يلحق القذف بها القذف بالأمة بل أولى؛ لأن الحد على روايةٍ يحتاط لإسقاطه، ويدرأ بالشبهات.

وأما كونه عليه الحد؛ فلأنه يروى عن عمر.

ولأن لها معنى مَنَع بيعها وإرثها. أشبهت الحرة.

قال المصنف في المغني: والأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت