فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 3091

ولأن فسخ النكاح لا يختلف قبل الدخول وبعده كالرضاع.

والأول أصح؛ لما تقدم من إسلام الجم الغفير والخلق الكثير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يُعلم أنه فرق بين أحد وبين زوجته.

وأما كون الصداق واجبًا بكل حال؛ فلأنه استقر بالدخول. فلم يسقط بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت