فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 3091

أسلمتُ وتحتي أُختان. فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتَهُما شِئْت» [1] . رواه ابن ماجة.

وأما كون نكاح الأم يفسد إذا كانت أمًا وبنتًا؛ فلأنها تحرم بنفس العقد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يَدخلْ فلا يحلُّ لهُ نِكاحُ أمِّهَا» [2] . رواه ابن ماجة.

وأما كون نكاحهما يفسد إذا كان دخل بالأم: أما الأم؛ فلما تقدم.

وأما البنت؛ فلأنها تحرم بالدخول؛ لما تقدم في موضعه، وقد وجد.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (2243) 2: 272 كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1130) 3: 436 كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1951) 1: 627 كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (1117) 3: 425 كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها. ولم أقف عليه في ابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت