فهرس الكتاب

الصفحة 2300 من 3091

قال: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف) .

أما كون ما ذكر يستحب؛ فلما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصلُ ما بين الحلال والحرام الصوتُ والدفُ في النكاح» [1] رواه النسائي.

وقال عليه السلام: «أعلنُوا النكاح، واضربوا عليه بالغِربَال» [2] رواه ابن ماجة.

وأما كونه لا يجب؛ فلأن كثيرًا من الصحابة تزوج وما فعله. وعن عائشة «أنها زوجت يتيمة رجلًا من الأنصار. فكانت عائشة رضي الله عنها فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قُلتم يا عائشة؟ قالت: سلّمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصارَ قوم فيهم غزَل. ألا قلتم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» [3] رواه ابن ماجة.

(1) أخرجه النسائي في سننه (3369) 6: 127 كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1088) 3: 398 كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1896) 1: 611 كتاب النكاح، باب إعلان النكاح.

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1895) 1: 611 كتاب النكاح، باب إعلان النكاح. عن عائشة.

(3) أخرجه ابن ماجة في سننه (1900) 1: 612 كتاب النكاح، باب الغناء والدف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت