فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 3091

قيل: لا [1] ؛ لأن ذلك لا تعلق للخلع به.

ولا بد أن يُلحظ في الخلاف المذكور في التخالع أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق لأنه إذا كان بلفظ الطلاق لا يقتضي إسقاط شيء قولًا واحدًا؛ لأن لفظ الطلاق لا دلالة له على ذلك ولذلك قيس المذهب عليه.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت