فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 3091

وأما كون شيء الورثة يعدل السدس؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس كان [1] الشيئان يعدل السدس [2] ضرورة.

فعلى هذا لو كان قيمة [3] العبد ثلث الدية صح العفو على [4] القول بأن الفداء يكون بالدية في ثلاثة أخماسه، ولو كانت قيمته الربع صح في ثلثيه، ولو كانت قيمته الخمس صح في خمسة أسباعه. وعلى هذا فقس.

(1) في أ: كانت.

(2) في أ: سدس.

(3) ساقط من أ.

(4) في أ: عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت