وأما كون شيء الورثة يعدل السدس؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس كان [1] الشيئان يعدل السدس [2] ضرورة.
فعلى هذا لو كان قيمة [3] العبد ثلث الدية صح العفو على [4] القول بأن الفداء يكون بالدية في ثلاثة أخماسه، ولو كانت قيمته الربع صح في ثلثيه، ولو كانت قيمته الخمس صح في خمسة أسباعه. وعلى هذا فقس.
(1) في أ: كانت.
(2) في أ: سدس.
(3) ساقط من أ.
(4) في أ: عن.