فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 3091

وأما كون حلمتي الثديين فيهما دية الثديين؛ فلأنه ذهب من الثديين ما تذهب المنفعة بذهابه. فوجب [1] ديتهما كاملة؛ كالأصابع من الكف وحشفة الذكر. بيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع [2] فيهما؛ كالأصابع في الكف.

وأما كون كسر ظاهر السن فيه دية السن؛ فلأنه هو المسمى سنًا وما خفي باللثة يسمى سنخًا.

قال: (وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولًا بالحساب من ديته[يقدر بالأجزاء) .

أما كون قطع ما ذكر فيه بالحساب من ديته] [3] ؛ فلأن من [4] تجب الدية في جميعه يجب أن تجب في بعضه بالحساب.

وأما كون ذلك يقدر بالأجزاء؛ فلأن ذلك طريق إلى العلم بمقدار الجناية، وهو مطلوب؛ لما فيه من تحصيل العلم بمقدار الواجب.

وأما كون شق الحشفة طولًا بالحساب؛ فلأنه نقص. فيجب أن يجب بحسابه؛ كالقطع.

قال: (وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان، وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول: ديته. وعنه: في تسويد السن ثلث ديتها. وقال أبو بكر: فيها حكومة) .

أما كون شلل العضو فيه ديته؛ فلأنه يذهب بشلله المنفعة المقصودة منه. فوجب أن تجب فيه الدية؛ كما لو جنى على عينه فذهب ضوؤها.

وأما كون إذهاب نفع العضو فيه ديته؛ فلأن ذلك في معنى شلله، وذلك يوجب الدية. فكذلك ما في معناه لأن التساوي معنى يوجب التساوي حكمًا.

(1) في أ: فوجب فيهما.

(2) في أ: ويرضع.

(3) ساقط من أ.

(4) في أ: ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت