فهرس الكتاب

الصفحة 2561 من 3091

قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئًا. أشبهت الضرب.

ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير [1] العيب بالزين لا يصح.

(1) في د: وتقدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت