فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2561 من 3091
قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئًا. أشبهت الضرب.
ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير [1] العيب بالزين لا يصح.
(1) في د: وتقدر.
حجم الخط: