فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.
قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف رحمه الله] [1] في المغني.
ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.
وقال ابن حامد [2] : يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.
(1) ساقط من أ.
(2) في د: أبو حامد.