فهرس الكتاب

الصفحة 2740 من 3091

إذا تقرر هذا فاعلم أن العبادات الخمس تطلق تارة ويراد بها الصلوات الخمس، وتطلق تارة ويراد بها مباني الإسلام الخمس. وفي حمل كلام المصنف رحمه الله على كل واحد منهما إشكال.

أما إذا حمل على الصلوات فالإشكال عليه من وجهين:

أحدهما: أنه تبقى الزكاة والصوم غير مذكورين.

وثانيهما: أن الاستثناء في قوله: وعنه يكفر إلا الحج لا يقع صحيحًا؛ لعدم شمول الكلام الأول له.

وأما إذا حمل على مباني الإسلام؛ فلأن من مباني الإسلام الشهادتين وتاركهما متهاونًا كافر بغير خلاف في المذهب.

قال: (فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دُعي إليه ثلاثة أيام وضيّق عليه فإن لم يتب قتل. وعنه: لا تجب استتابته بل تستحب، ويجوز قتله في الحال) .

أما كون من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل يُدعى إليه؛ فليرجع عن ارتداده.

وأما قول المصنف رحمه الله: والنساء؛ ففيه تصريح بأن المرأة في الردة كالرجل. وهو صحيح؛ لدخولهما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» [1] ، وفي الحديث «أن امرأة يُقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام. فبلغَ أمرُها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أن تُستتاب فإن تابت وإلا قتلت» [2] . رواه الدارقطني.

ولأن المرأة شخص بدّل دينه الحق بالباطل. فوجب أن تكون كالرجل.

فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة.

قيل: المراد به [3] غير المرتدة؛ لأن المرتد يخالف الأصلي. بدليل أن الرجل يقر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف [4] . بخلاف الكفر الطارئ.

(1) سبق تخريجه ص: 352.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (122) 3: 118 كتاب الحدود.

(3) ساقط من أ.

(4) في د: المكافيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت