فهرس الكتاب

الصفحة 2787 من 3091

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني أن الصحيح أنه لا يباح بلا ذكاة؛ لأنه قدمه. ثم قال بعد ذكر [1] الخلاف فيه: ولنا. ونقضَ علة الإباحة بأن لا خلاف في طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة، وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا في البحر.

وقيل: الصحيح أنه يباح؛ لما تقدم ذكره، ويعضده [2] ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوح» [3] . وما روي عنه أنه قال: «إن الله تعالى ذبحَ كل ما في البحر لابن آدم» ، وما صح من «أن [4] أبا عبيدة وأصحابه وجدُوا على ساحلِ البحر دابةً يقال لها: العنبر. فأكلوا منها شهرًا وادَّهنوا حتى سمنُوا» [5] .

(1) في د: ذلك.

(2) في د: ويعضه.

(3) سبق تخريجه ص: 367.

(4) ساقط من د.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (4103) 4: 1585 كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر ...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1935) 3: 1535 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت