فهرس الكتاب

الصفحة 2859 من 3091

قال: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار) .

أما كون كفارة العبد الصيام؛ فلأن ذلك كفارة الحر المعسر، وهو أحسن حالًا من العبد.

وأما كون السيد ليس له منع عبده من التكفير بالصيام؛ فلأنه صيام واجب عليه. فلم يكن لسيده منعه منه؛ كصوم رمضان وقضائه.

وأما كون من نصفه حر حكمه في الكفارة حكم الأحرار؛ فلأنه إذا كان قادرًا على الإطعام أو الكسوة أو العتق لا يكون داخلًا في قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] . فلا يجزئه الصيام؛ لأنه واجد.

ولأن من نصفه حر يملك ملكًا تامًا. أشبه الحر الكامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت