قال: (وإن حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعُزلَ انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيًا. وإن لم ينو احتمل وجهين) .
أما كون يمين من ذكر تنحل إن نوى ما دام قاضيًا؛ فلأن الرفع بمنزلة الخروج فيما إذا حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه ونوى ما دام عاملًا، وهناك تنحل يمينه. فكذلك هاهنا.
وأما كونه إن لم ينو ذلك يحتمل وجهين؛ فلأن ذلك في معنى ما لو حلف لعامل اليمين المذكورة ولم ينو حال كونه عاملًا.