فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 3091

وأما كون قدر الفراق الذي يحصل به الحنث في موضع الحكم بالحنث فيه ما عده الناس فراقًا في العُرف؛ فلأن الشرع رتب على ذلك أحكامًا ولم يبين مقداره. فوجب الرجوع فيه إلى العادة؛ كالحِرْز والقبض.

ولأن الفرقة في البيع تثبت الخيار وهي مقدرة بذلك. فكذلك يجب تقديرها في الحلف قياسًا له عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت