وأما كون قدر الفراق الذي يحصل به الحنث في موضع الحكم بالحنث فيه ما عده الناس فراقًا في العُرف؛ فلأن الشرع رتب على ذلك أحكامًا ولم يبين مقداره. فوجب الرجوع فيه إلى العادة؛ كالحِرْز والقبض.
ولأن الفرقة في البيع تثبت الخيار وهي مقدرة بذلك. فكذلك يجب تقديرها في الحلف قياسًا له عليها.