فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 3091

ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة وذلك يبطل الفرض. والمصلي عليها ليس مصليًا إليها وقد أمر بالصلاة إليها.

وأما كون النافلة تصح في الكعبة؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين» [1] متفق عليه.

ولأن النافلة دخلها التخفيف بدليل جواز ترك الاستقبال في السفر.

وأما كونها تصح على ظهرها؛ فلأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على ظهره. دليله سائر المواضع.

واشترط المصنف رحمه الله في صحة النافلة أن يكون بين يدي المصلي شيء من الكعبة ليكون مستقبلًا بعضها. فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شيء بين يديه لم تصح لانتفاء شرط الصحة.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1521) 2: 579 كتاب الحج، باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1329) 2: 967 كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت