فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 3091

وأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن؛ فلأن ذلك يروى عن عائشة [1] وأم سلمة رضي الله عنهما [2] .

ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة.

وفي قوله: إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة. وقد صرح باستحباب ذلك المصنف وغيره؛ لما تقدم من حديث أم ورقة [3] ، ولفعل عائشة، وأم سلمة.

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (2) 1: 404 كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة» .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 131 كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5086) 3: 141 كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (3) 1: 405 كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا» .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 131 كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5082) 3: 140 كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.

(3) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: 475.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت