فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 3091

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ؛ فـ «لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يُنزل مرضاه» [1] .

ولأن الصلاة على الأرض أمكنُ له بخلاف خاشي الوحل.

ولو خاف المريض بالنزول ضررًا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة؛ لأنه خائف على نفسه أشبه الخائف من عدو.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2: 7 جماع أبواب استقبال القبلة، باب النزول للمكتوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت