فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 3091

وقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان [1] عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» [2] رواه البخاري.

وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة» .

وقوله: «وفي الركاز الخمس» [3] .

و «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» [4] رواه الجوزجاني.

وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم [5] } [التوبة: 34] .

وقوله عليه السلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» [6] رواه مسلم.

وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» [7] رواه البخاري.

وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ، وقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] ، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» [8] رواه أبو داود.

(1) ساقط من ب.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1412) 2: 540 كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري.

(3) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(4) أخرجه أبو داود في سننه (3061) 3: 173 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين.

وأخرجه مالك في الموطأ (8) 1: 213 كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن.

(5) ساقط من ب.

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (987) 2: 682 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (1386) 2: 527 كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.

(8) أخرجه أبو داود في سننه (1562) 2: 95 كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت