فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 3091

الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم» [1] والعناق لا تؤخذ في الكبار بالإجماع فيتعين حمل ذلك على كون النصاب كله أعناقًا.

ولأن الزكاة وجبت مواساة وليس من المواساة أن يكلف الرجل غير ما عنده.

وأما عدم أخذ ذلك على قول أبي بكر فلقول مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذ من راضع شيئًا إنما حقنا في الثنية والجذعة» [2] أي لا آخذ راضع لبن فإنه لا فرق بينهما كقول الشاعر:

وقفت فيها أُصَيلًا لا أسائلها ... أَعْيَتْ جوابًا وما بالرَّبْع من أحد

أي أحد.

ولقول عمر رضي الله عنه: «اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم» [3] .

فعلى هذا تؤخذ كبيرة صحيحة بقدر قيمة المال لتحصل المساواة.

والأول المذهب لما ذكر. وحديث عمر ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على ما إذا كان النصاب كبارًا وصغارًا.

قال: (فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين. وإن كانا نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز وكان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) .

أما عدم جواز أخذ غير أنثى صحيحة كبيرة إذا كان النصاب بعضه صغار وبعضه كبار وبعضه صحاح وبعضه مراض وبعضه ذكور وبعضه إناث؛ فلما تقدم من قول عمر ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم [4] .

وأما اعتبار قيمة ذلك بقدر قيمة النصاب؛ فلتحصل المواساة.

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(4) تقدم قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت