فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 3091

وأما كونه لا يُحْرِم بالحج قبل أشهره فلأنه إحرام بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختارًا كميقات المكان.

وأما صيرورته محرمًا إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فلما روي عن الصبي بن معبد «أنه أحرم قبل الميقات قارنًا فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: هديت لسنة نبيك» [1] .

وأما كون أشهر الحج شوالًا وذا القعدة وعشرًا من ذي الحجة فلأن ابن مسعود وجابرًا وابن الزبير قالوا: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» [2] .

(1) سبق تخريجه ص: 68.

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 342 كتاب الحج، باب بيان أشهر الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت