فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 888

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

السؤالسيدة أخرجت زكاة الفطر نقدًا وأعطتها لامرأة فقيرة، فهل يجوز ذلك أم لابد أن تعيد إخراجها مرة أخرى من الحبوب؟

الجوابهذه مسألة مهمة، وقد بحت أصوات العلماء فيها، والناس لا تزال تجادل، فزكاة الفطر تخرج عينًا كما في حديث ابن عمر في الصحيح: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أرز) وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد النقود، ومع ذلك أخرج الزكاة عينًا، فقد كان يخرج زكاة المال مالًا، وزكاة الزرع زرعًا، وزكاة الماشية ماشية، وزكاة الفطر عينًا، وأنا أقترح على تجار الحبوب من أهل السنة أن يعملوا أكياس ثلاثة كيلو وربع ويبيعوها أمام المساجد وفي الميادين، ويكتبوا عليها صدقة الفطر للفرد الواحد، فكل من يمشي يشتري كيسين أو ثلاثة أو أربعة بحسب حاجته.

وقد قال الحنابلة: من أخرجها نقدًا فعليه أن يعيد إخراجها مرة ثانية، والأحناف على أنها تخرج نقدًا، وأما الحنابلة والمالكية فعلى أنها تخرج عينًا، ومنهم من قال: إن أخرجها نقدًا تجزئ، ومنهم من قال: لا تجزئ.

وأنا أقول: اخرج من دائرة الخلاف يا عبد الله! والتزم الشرع كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت