فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 888

السؤالما حكم من أراد أن يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ضمن الثلاثة أيام القمرية وهو معتاد على صيامها كل شهر مع العلم أنه غير حاج؟

الجوابلا يجوز أن تصوم أيام التشريق، فهناك نهي عن صيام أيام التشريق، أما اليوم الثالث عشر فيقضى بأن تصوم بدلًا منه أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر؛ لأن هناك نهي عن صيام أيام التشريق وصيام يوم النحر، وأقل الأحوال فيه الكراهة، فيكره صيام أيام التشريق واليوم الثالث عشر هو من أيام التشريق، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت