فهرس الكتاب
الصفحة 576 من 888
السؤالبالنسبة لطواف الإفاضة إن تركه الحاج هل يجوز تعويضه في غير أيام الحج من عام قادم؟
الجوابنعم، متى علم أنه لم يحصل طواف الإفاضة في الحال ينبغي عليه أن يذهب ويحصل طواف الإفاضة سبعة أشواط، ثم إن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام -وطبعًا سيكون قد ارتكب، فربما يكون قد جامع زوجته- فعليه هدي يذبح ويوزع في داخل الحرم، والله تعالى أعلم.
حجم الخط: