فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 888

السؤالإذا وافق يوم العيد يوم جمعة فما الحكم؟

الجوابقال بعض الفقهاء: يجوز لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة، وإنما يصليها ظهرًا بمفرده، والإمام لا بد له أن يصلي الجمعة؛ لأن الإمام الراتب سيخطب للجمعة، ولأن هناك من الناس من لم يصل العيد فيصلي جمعة، ومعنى ذلك: أن الجمعة ستُصبح فرض كفاية، إن فعلها البعض سقطت عن الآخرين، وقد خيّر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العيد في صلاة الجمعة، لكنه قال: (وإنا لمجمّعون) كما جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد من العلماء بأنه يسقط عنه الظهر، وهذا هو الرأي الراجح، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت